علي بن محمد البغدادي الماوردي
469
النكت والعيون تفسير الماوردى
قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ إلى قوله : إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فيه أربعة أقاويل : أحدها : والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم بالسبي ، وهذا قول علي ، وابن عباس ، وأبي قلابة ، والزهري ، ومكحول ، وابن زيد . وقد روى عثمان البتّي عن أبي خليل عن أبي سعيد الخدري قال « 429 » : لما سبى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهل أوطاس ، قلنا : يا نبي اللّه كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . والثاني : أن المحصنات ذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن إلا ما
--> ( 429 ) رواه الطبري ( 8 / 153 ) برقم ( 8969 ) ، ( 8970 ) وأحمد ( 11714 ) والترمذي وحسنه ( 4 / 86 ) كلهم من طريق عثمان البتي به وفي الحديث اختلاف في إسناده فراجعه في الطبري ( 8 / 153 ، 154 ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان .